ابن أبي شيبة الكوفي

130

المصنف

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يستأجر الأجير إلا بأفراق معلومة . ( 137 ) في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم في الرجل يشتري الجارية فيقول البائع : لا أدفعها إليك حتى تحيض ، فوضعت على يدي عدل فماتت ، فقال : هي مال البائع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل اشترى جارية فزعم أنها حبلى ، فأنكر الذي باعها فوضعوا الجارية على يدي عدل حتى تبين حملها فماتت ، فقال : إن كان لم يتبين حملها فهي من مال المشتري . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل باع جارية فظفر بعيب ، فوضعها على يدي عدل فماتت ، قالا : هي من مال البائع . ( 138 ) في نثر الجوز والسكر في العرس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين قال : شهدت ملاك عباس بن تمام ابن عباس بن عبد المطلب ومعنا عكرمة ، فجاؤوا باللوز والسكر لينثروه فقال عكرمة : ائتونا به على الاطباق ، فلنأخذ منه حاجتنا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالنثار في العرسات والولائم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يؤتى به على الاطباق فينالون منه حاجتهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا .

--> ( 136 / 5 ) أفراق ج فرق وهو مكيال يسع ستة عشر رطلا . والمقصود هنا أن الأجير لا يستأجر إلا على أجر معلوم سواء كان مالا أو طعاما . ( 138 / 1 ) ونثر ما يؤكل مكروه لان بعضه عند النثار قد يقع على الأرض فتدوسه الاقدام والأفضل تقديمه على الاطباق